على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها - بالمعلومات
التي يطلبها.
ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة
، وعلىكل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها المحددة.
ج- للبنك المركزي ان ينشر المعلومات التي تتجمع لديه ، كلها او جزءا منها شريطة الا يؤدي النشر الى افشاء معلومات
مالية خاصة ببنك مرخص او مؤسسة اقراض متخصصة الا بعد الحصول على الموافقة الخطية لصاحب العلاقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 45من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.