القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه
المادة 47-
أ- يكون البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي.
ب- يكون البنك المركزي بنكا لكل مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة
العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-
المادة 47من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.