أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في المجلس الى
الرئيس يوضحون فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع.
ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة اعضاء من الحاضرين
واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
جـ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة.
د- للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا رأى ذلك مناسبا
دون ان يكون لهم حق التصويت
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.