التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في المجلس الى الرئيس يوضحون فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة اعضاء من الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. جـ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة. د- للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين او موظفين او مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته اذا رأى ذلك مناسبا دون ان يكون لهم حق التصويت

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية