المادة 27- على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكاناتها
ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور الفنية
والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والقيام باية اعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية
وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين
وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.