المادة 48- أ- اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وبسبب وفاة او
اصابات جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث
ان يعلم نائب الرئيس كتابة بالحادث.
ب- اذا نتجت وفاة عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال (24)
ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله على الوفاة.
جـ- لنائب الرئيس ان ينتدب احد موظفي او مستخدمي السلطة لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ نائب
الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 48من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.