التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4408، ص 320
نُشر
1 شباط 2000
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4408، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 ) ويعمل به إعتباراً من 2000/1/1.

المادة 2

المادة (2): تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار ج- العجز ( 140000000 ) دينار

المادة 3

المادة (3): تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 413566000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

المادة (4): أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- إذا لم تتحق …

المادة 5

المادة (5): أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او …

المادة 6

المادة (6): أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41 /1 ) …

المادة 7

المادة (7): لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.

المادة 8

المادة (8): أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة …

المادة 9

المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من: أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- …

المادة 10

المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية. ج- …

المادة 11

المادة (11): يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام …

المادة 12

المادة (12): تعتبر جداول الايرادات زالنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 13

المادة (13): تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية