التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

مراقبة الجمعيات وتفتيشها يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف آخر ينتدبه الوزير من موظفي وزارته لهذه الغاية ، ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها للتحقق من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها ، وللتأكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها .

الإحالة

المادة 10 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية