الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
التقارير السنوية وغيرها
على هيئة ادارة الجمعية أن :
1- تحتفظ بمراسلاتها منظمة في المركز الرئيسي والفروع ، بسجلات تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية :-
أ- نظام الجمعية الاساسي ، واسماء المؤسسين ، واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم .
ب- اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها .
ج- مقررات هيئة الادارة بصورة متسلسلة .
د- حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل .
2- تشعر الوزير بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركز الجمعية او فروعها او نظامها او اعضاء هيئة ادارتها ، على ان لا
يكون تعديل النظام نافذاًَ الا بعد موافقة الوزير . ويجب ان تقدم المعلومات اللازمة للوزير خلال اسبوعين من قرار التبديل
او التعديل .
3- تقدم للوزير تقريراًَ سنوياً تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية
معلومات اخرى ترغب الجمعية في تقديمها الى الوزارة .
4- يجب ان تحصل الجمعية على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية وفروعها مرة في السنة على الاقل .
وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها .