التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

التقارير السنوية وغيرها على هيئة ادارة الجمعية أن : 1- تحتفظ بمراسلاتها منظمة في المركز الرئيسي والفروع ، بسجلات تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية :- أ- نظام الجمعية الاساسي ، واسماء المؤسسين ، واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم . ب- اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها . ج- مقررات هيئة الادارة بصورة متسلسلة . د- حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل . 2- تشعر الوزير بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركز الجمعية او فروعها او نظامها او اعضاء هيئة ادارتها ، على ان لا يكون تعديل النظام نافذاًَ الا بعد موافقة الوزير . ويجب ان تقدم المعلومات اللازمة للوزير خلال اسبوعين من قرار التبديل او التعديل . 3- تقدم للوزير تقريراًَ سنوياً تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى ترغب الجمعية في تقديمها الى الوزارة . 4- يجب ان تحصل الجمعية على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية وفروعها مرة في السنة على الاقل . وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها .

الإحالة

المادة 11 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية