الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
الجمعيات الاخرى والاندية
باستثناء الهيئات السياسية والعائلية والقبلية يجوز للاندية والجمعيات الطائفية والدينية وغيرها المسجلة بموجب القوانين
الاخرى المعمول بها في هذه المملكة والتي لا ينطبق عليها تعريف الجمعية الخيرية ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى
النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة
ويشترط في ذلك ما يلي :
1- الحصول على موافقة الوزير ووضع تلك الخدمات الاجتماعية تحت اشرافه بحيث تكون خاضعة للتفتيش الذي يقرره والشروط
التي يصدرها تأمينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات من مؤسسات وغيرها سيرا يحقق اهدافها المقررة والنفع العام
. ويقتصر اشراف الوزير عندئذ على المؤسسة الخيرية او الخدمة الاجتماعية دون النادي او الجمعية التي تنبثق عنها .
2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذا المفعول الا بعد الحصول على
هذه الموافقة ، ويعتبر من الخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجأ او معهد تعليمي مجاني للمحتاجين
او مركز اجتماعي للفقراء ، او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم ، او العلاج او العناية الطبية المنظمة
وما شابه ذلك من اعمال الخير ، وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات
المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة
الى الاولى وزير المعارف وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة .
اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما
تستوفي عنها رسوما فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة ، فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص
( اي وزير المعارف بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستوصفات والمستشفيات ) ويكون للوزير المختص
حق الاشراف كما جاء اعلاه . وينطبق ذلك على المعاهد التعليمية والمؤسسات الصحية والمستوصفات التي تديرها جمعيات خاصة
سواء اكانت اردنية ام اجنبية .