التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

الجمعيات الاخرى والاندية باستثناء الهيئات السياسية والعائلية والقبلية يجوز للاندية والجمعيات الطائفية والدينية وغيرها المسجلة بموجب القوانين الاخرى المعمول بها في هذه المملكة والتي لا ينطبق عليها تعريف الجمعية الخيرية ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي : 1- الحصول على موافقة الوزير ووضع تلك الخدمات الاجتماعية تحت اشرافه بحيث تكون خاضعة للتفتيش الذي يقرره والشروط التي يصدرها تأمينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات من مؤسسات وغيرها سيرا يحقق اهدافها المقررة والنفع العام . ويقتصر اشراف الوزير عندئذ على المؤسسة الخيرية او الخدمة الاجتماعية دون النادي او الجمعية التي تنبثق عنها . 2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذا المفعول الا بعد الحصول على هذه الموافقة ، ويعتبر من الخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجأ او معهد تعليمي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء ، او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم ، او العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من اعمال الخير ، وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير المعارف وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة . اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفي عنها رسوما فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة ، فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص ( اي وزير المعارف بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستوصفات والمستشفيات ) ويكون للوزير المختص حق الاشراف كما جاء اعلاه . وينطبق ذلك على المعاهد التعليمية والمؤسسات الصحية والمستوصفات التي تديرها جمعيات خاصة سواء اكانت اردنية ام اجنبية .

الإحالة

المادة 14 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية