الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
الجمعيات الاجنبية التي تقوم بأعمال خيرية في المملكة
1- يجوز للهيئات والمؤسسات والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بأعمال خيرية ان تنشىء لها فرعا او فروعا
في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية او برسم لا يزيد عن عشر التكاليف المتكررة ، بترخيص من الوزير وفق الشروط
التي يقررها على ان يتضمن طلب الترخيص الذي تتقدم به البيانات التالية :-
أ- اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها .
ب- عنوان واسماء اعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي .
ج- اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا .
د- اسماء المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم .
هـ- اغراض فرع الجمعية او فروع الجمعية القائمة او المنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها .
و- كيفية التصرف بالاموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية في المملكة عند انسحابها او حلها او تصفية اعمالها
في المملكة . ويشترط في ذلك ان لا يخرج عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم لتحقيقها .
ويترتب على المسؤولين عن فرع الجمعية :
1- ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرأ على الفقرات (أ،ب، ج، د، هـ) من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ التبديل .
2- ان يأخذوا موافقة الوزير على اي تبديل يطرأ على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذ المفعول قبل
الحصول على هذه الموافقة .
2- يحق لمجلس الوزراء ان يرفض السماح لاية جمعية اجنبية بالعمل في المملكة او ان يفرض عليها اية شروط يراها مناسبة
او ان يعدل الشروط السابقة او ان يلغي ترخيص الجمعية دون ان يكون للجمعية الحق بالاعتراض على هذه القرارات امام المحاكم.
3- يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف آخر ينتدبه الوزير من موظفي وزارته لهذه الغاية
ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها
وللتأكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة
وغيرها لتحقيقها .
4- على هيئة ادارة فرع الجمعية او اية فروع اخرى لها في المملكة ان :
أ- تحتفظ بمراسلاتها بشكل منظم وبسجلين لتسجيل .
1- قرارات هيئة الادارة .
2- حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بالتفصيل .
ب- تقدم للوزير تقريرا سنويا تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية
معلومات اخرى ترغب الجمعية في تقديمها الى الوزارة .
ج- تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات اي فرع مرخص للجمعية مرة في السنة على الاقل . وعلى الجمعية
ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ التقرير .
5- اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او كانت رسومها تزيد على
عشرة بالماية من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة على ان يحل وزير المعارف محل وزير
الشؤون الاجتماعية اذا كانت الخدمة تعليمية ويحل وزير الصحة محل وزير الشؤون الاجتماعية اذا كانت الخدمة صحية .
6- اذا كان لفرع الجمعية الاجنبية الذي يقوم او ينوي للقيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات اخرى غير هذه الخدمات
سواء اكانت دينية ام ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للقيام بتلك الغايات من الجهات المختصة قبل التقدم
بطلب تسجيله وفاقا لاحكام هذا القانون .