الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان
المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه
لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف
عليها، والالتجاء إليه يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.