الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً
يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه.
إذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت إجرائه فله أن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات أن
تلقي إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن إعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه
أعلاه بنظام يصدر استناداً إلى تقلبات النقد الدولية.