الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها، فإذا لم يقع الإلغاء
أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة
تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما.
إذا حصل اعتراض من قبل أصحاب العلاقة فعلى المدير أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة
الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل
الاعتراض.