التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الخسائر البحرية (العوار)

المادة 268من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعارا بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.

الإحالة

المادة 268 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية