الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
في حالة افلاس المؤمن له او علان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد،
يبلغ الى محل اقامة المؤمن له، ويرمي الى وجوب الدفع، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة، ان يفسخوا بتبليغ
بسيط، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون عن القسط بنسبة مدة
الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد.
وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.