التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في أوراق السفينة

المادة 59من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن. وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال، وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارىء من يوم وقوع الضرر، وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر. لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الأردنية في حالة وجود مقام الدائن أو مقره الرئيسي في الأردن على أن لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

الإحالة

المادة 59 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية