الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص
عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن.
وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال، وتجري على امتياز تعويض التصادم
وغيره من الطوارىء من يوم وقوع الضرر، وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو
الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم (هـ)
من المادة 50 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق
هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الأردنية في حالة وجود مقام الدائن أو
مقره الرئيسي في الأردن على أن لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.