الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا
القانون، بكل بيع لسفينة بالرضى وبالشروط التالية:-
أن يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا القانون.
أن يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء
على أن يذكر حتما في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في
مهلة شهر بعد النشر، يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط
أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.