التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في أوراق السفينة

المادة 60من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون، بكل بيع لسفينة بالرضى وبالشروط التالية:- أن يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا القانون. أن يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء على أن يذكر حتما في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر، يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض. وأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 60 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية