التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 21من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها، ويضاف ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً. أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهوة، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى ستة وثلاثين ديناراً.

الإحالة

المادة 21 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية