الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان
أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة
في الفقرة السابقة.
إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل، ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين
عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث.