الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا
القانون، ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز، ويدرج التسجل على صحيفة السفينة في السجل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في أوراق السفينة
الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الإحالة
المادة 61 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.