نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 92، ص 2
- نُشر
- 16 آذار 1925
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تسجيل النفوس غير ساري
رقم 120 لسنة 1925 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 2، نُشر في 16 آذار 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3-تؤلف في كل مكان من المقاطعات المذكورة في المادة السابقة لجنة لتسجيل النفوس وتقدير الاسنان على ان يكون قوامها احد اعضاء المجلس الاداري ومأمور النفوس واحد اعضاء المجلس البلدي او شخص تنتخبه هيئة الشيوخ في القرية ويترأس عضو المجلس الاداري …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6- على هيئة الشيوخ ان يسموا الافراد الموجودين في حيهم او قريتهم سواء كانوا ذكورا ً او اناثاً وان يذيلوا دفاتر التسجيل بمضبطة تتضمن تصديقهم عليها واذا ظهر انهم خالفوا الحقيقة في افادة من افاداتهم او كتموا شخصاً من الاشخاص يؤخذون تحت …
المادة 7
المادة 8
8- لا تجري معاملات الفراغ والانتقال والهبة ومعاملات الوقائع الخمس ولا يقبل تلميذ او تلميذة في المدرسة ولا يعين طالب وظيفة ولا يعطي جواز السفر لاي كان ما لم تبرز تذكرة النفوس وذلك اعتباراً من انتهاء معاملات التسجيل
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون تسجيل النفوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.