التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 2
نُشر
16 آذار 1925
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسجيل النفوس رقم 120 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسجيل النفوس غير ساري

رقم 120 لسنة 1925 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 2، نُشر في 16 آذار 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1- المادة (11) من قانون النفوس العثماني حصرت صلاحية محكمة البداية في رؤية دعاوى تصحيح السن والهوية للاشخاص المقيدين في سجلات النفوس. 2- ان النظر في طلب قيد الاسم مجددا في قيود المواليد يخرج عن اختصاص محكمة البداي رقم 125 لسنة 19551955
1- يعود حق تمييز الاحكام التي تصدر بالاستناد الى المادة 11 من قانون النفوس الى اصحاب العلاقة والمدعي العام ، ولا يملك مساعد النائب العام حق تمييزها مع وجود نص خاص ينيط هذا الحق بغيره. 2- ان المادة 11 من قانون النفوس توجب اقامة دعوى تصحيح الاسم على رقم 241 لسنة 19661966
1- ينحصر اختصاص محكمة البداية بمقتضى نص المادة 11 من قانون النفوس في تصحيح القيود الواردة في سجلات المواليد ، واذا لم تنصب الدعوى على طلب تصحيح مثل القيود وانما تضمنت طلب تصحيح تاريخ الولادة المدون في جواز السفر ، فان الدعوى ترد لعدم الاختصاص. 2- ا رقم 99 لسنة 19681968
1- ان المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة وان كانت قد حصرت أنواع الدعاوى الحقوقية التي يجوز سماعها ضد الحكومة الا أنه لما كان هذا النص هو نص عام ، فانه لا يلغي النصوص الخاصة الواردة في القوانين الاخرى وذلك اعمالا للقاعدة العامة من أن القانون العام رقم 419 لسنة 19721972
ان اجتهاد محكمة التميز قد استقر على أن دعوى تصحيح الاسم في القيود الرسمية يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية قياسا على دعوى تصحيح الاسم المنصوص عليها في المادة (11) من قانون النفوس. وان الفقرة السادسة من المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 19 رقم 162 لسنة 19731973
ان من اختصاص محكمة البداية بمقتضى ولايتها العامة رؤية دعوى تصحيح قيد الاسم في شهادة الوفاة وان عدم وجود نص في المادة (11) من قانون النفوس العثماني بتصحيح مثل هذا القيد لا يمنع المحكمة من رؤية الدعوى وذلك قياسا على ما ورد في هذه المادة من اختصاص محك رقم 167 لسنة 19731973
ان حكم المادة (11) من قانون النفوس العثماني من أن الحكم الذي يصدر بتصحيح الاسم والهوية لا يقبل الا التمييز ، انما ينحصر بالدعاوى التي تقام لتصحيح قيد النفوس ، اما الدعوى التي تقام لتصحيح القيد الوارد في جواز السفر فان الحكم الذي يصدر فيها يتبع القا رقم 299 لسنة 19731973
1- ان احكام المادة (11) المعدلة من قانون النفوس العثماني تنحصر في دعاوى تصحيح قيد النفوس من حيث السن وقيد الاسم فيما اذا جرى تسجيل أي منهما او كليهما خلافا للحقيقة ولا تشمل احكامها تغيير الاسم. 2- اذا أقر المدعي انه يرغب بتغيير اسمه ليصبح كما تعارف رقم 162 لسنة 19751975
1- ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن نص المادة (11) من قانون النفوس العثماني الباحثة عن تصحيح الاسم والهوية هو نص خاص لم يرد في قانون دعاوى الحكومة نص صريح يلغيه. لهذا فان دعوى تصحيح الاسم تعتبر مسموعة بقطع النظر عن كونها غير داخلة في عداد الد رقم 224 لسنة 19751975
أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن دعوى تصحيح الاسم في القيود الرسمية وان كانت غير داخلة في عداد الدعاوى التي يجوز سماعها ضد الحكومة بمقتضى المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ، الا أنها تعتبر من الدعاوى المسموعة قانونا بالاستناد للمادة (11) رقم 496 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

قانون تسجيل النفوس المادة 1- تسجل نفوس السكان في شرقي الاردن بمقتضى قانون تحرير النفوس المؤرخ في 14 اغستوس 330 وذلك اعتبارا من بداية شهر نيسان من سنة 925

المادة 2

2-يستخدم في كل من المقاطعات المعدودة من الدرجة الاولى والثانية مأمور لرؤية معاملات النفوس على ان يكون مربوطاً بالحاكم الاداري

المادة 3

3-تؤلف في كل مكان من المقاطعات المذكورة في المادة السابقة لجنة لتسجيل النفوس وتقدير الاسنان على ان يكون قوامها احد اعضاء المجلس الاداري ومأمور النفوس واحد اعضاء المجلس البلدي او شخص تنتخبه هيئة الشيوخ في القرية ويترأس عضو المجلس الاداري …

المادة 4

4- يجري معاملات تسجيل النفوس بمحضر من هيئة الشيوخ في الحي او القرية

المادة 5

5-تقدر اسنان الذكور بمشاهدتهم من قبل لجنة التسجيل اما الاناث فتقدر اسنانهن بالاستناد لافادة هيئة الشيو

المادة 6

6- على هيئة الشيوخ ان يسموا الافراد الموجودين في حيهم او قريتهم سواء كانوا ذكورا ً او اناثاً وان يذيلوا دفاتر التسجيل بمضبطة تتضمن تصديقهم عليها واذا ظهر انهم خالفوا الحقيقة في افادة من افاداتهم او كتموا شخصاً من الاشخاص يؤخذون تحت …

المادة 7

7- يعطى لكل شخص قيد اسمه في سجل النفوس تذكرة ثمنها قرش واحد وذلك بعد ان يلصق عليها طابع بموجب قانون التمغا يؤدي ثمنه من قبل صاحب التذكرة

المادة 8

8- لا تجري معاملات الفراغ والانتقال والهبة ومعاملات الوقائع الخمس ولا يقبل تلميذ او تلميذة في المدرسة ولا يعين طالب وظيفة ولا يعطي جواز السفر لاي كان ما لم تبرز تذكرة النفوس وذلك اعتباراً من انتهاء معاملات التسجيل

المادة 9

9- يعطى لرئيس اللجنة مرتب شهري قدره الف قرش على ان لا يتقاضى فوق ذلك شيئاً باسم النفقات السفرية واليومية

المادة 10

10- مدة التحرير ستة اشهر اعتبارا من يوم البدأ بالتحرير

المادة 11

11- تلغى وظيفة كتابة النفوس من دائرة الصحة العامة بعد نشر هذا القانون

المادة 12

12- ان هذا القانون مراعي من تاريخ نشره وكلما يخلف احكامه من القوانين يعد ملغي

المادة 13

13- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون تسجيل النفوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية