التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

المادة 9 - للسلطة وحدها حق الاستيلاء مقابل التعويض على الاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعه ضمن منطقة المشروع - او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع وايه حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق او الايجار للمدة التي تراها السلطة مناسبة ولها حق تحديد الايجار لأية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية، وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها. أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الاراضي) قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيساً وعضوية مأمور تسجيل الاراضي ومأمور زراعة القضاء ومندوب عن السلطة وعضو من المتصرفين بالاراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع من القضاء ينتخبه رئيس الوزراء. ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي الهيئة الاختيارية او راي اي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن ايه تحسينات في اسعار الاراضي نتجت عن انشاء مشروع قناه الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قراراتها بالتقدير بالاجماع او بالاكثرية. ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً بتعليقها في محل بارز من القرية التي تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة اخرى للمختار. ويحق لكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التعليق واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً. د- يقدم الاعتراض على التقدير الى مدير السلطة العام أو من ينيبه عنه لتوديعه الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة استئناف رئيساً وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من كبار موظفي وزارة الزراعة ومندوب عن السلطة ودائرة الاراضي والمساحة وعضو رابع من اصحاب الاراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع يجري تعيين اعضاء اللجنة الاستئنافية من قبل رئيس الوزراء. هـ- على اللجنة الاستئنافية ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي اي فرد قد ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من أجل الوصول الى قيم الاراضي او حصص الماء الحقيقة بقطع النظر عن أية تحسينات في الأسعار نتجت عن مشروع قناة الغور الشرقية وأن تصدر قراراً بذلك ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالاكثرية ام بالاجماع. ويعتبر انعقاد اللجنة قانونيا اذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء. و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض. ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء المستولى عليها قيما راسماليه في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة. ح- على مدير الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبيناً عليها حدود الواحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينت من السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع معفاه من الرسوم واصدار سندات تسجيل معفاه من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناه الغور الشرقية بوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون. ط- للسلطة حق شراء أية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً إليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف بيع وحدته الزراعة بموافقة السلطة الى اي مزارع من منطقة المشروع ممن لايملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن به امام محكمة العدل العليا. ى- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا الى السلطة الوحدات التي لايرغبون في استغلالها لمدة لاتزيد على 33 سنه قابلة للتجديد بطلب من السلطة ويبدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف شرط ان لا يتجاوز معدل بدل الايجار 25% من المحصول غير الصافي للارض المؤجرة في كل سنة وعلى المؤجر ان يتحمل اثمان المياه وللمؤجر حق بيع الارض المؤجرة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار شرط ان لايزيد الثمن عن القيمة الرأسمالية للوحدة مضافاً اليها التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه، واذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر. ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضه للطعن به امام محكمة العدل العليا. ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على أية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية بفائدة 4% واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية