الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قرارا يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
1-بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون.
2-الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال.
3-ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين.
ب-وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ج-يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها.
د-يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط
التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز.