الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة منح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:-
1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته.
2- الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى التراثي لغايات ترميمه بقصد الحفاظ عليه.
3- اعفاء المواد الانشائية و (الديكورات ) المستخدمة ، في اعادة تأهيل الموقع التراثي او ترميمه او الحفاظ عليه ،
من الضريبة العامة على المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد.
ب- يتم استرداد مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الفائدة القانونية المتحققة عليها في حال
مخالفة مالك الموقع التراثي للشروط القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع التراثي.