التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3155
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003

اللجنة المادة4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة السياحة والآثار نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الآثار العامة. 3- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري. 4- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها. 6- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 7- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 8- ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان. 9- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى0

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية