الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في
الجريدة الرسمية.
ب- التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها
وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ج- العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل
لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم.
د- متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة.
هـ- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها.
و- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين
المعتمدين في مجال الدراسات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية.
ز- تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية
للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.
ح- ادارة الصندوق وتنمية امواله.
ط- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري.
ي- تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية.
ك- العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:-
- تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها.
- عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية.
- تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة.
ل- اعتماد الجهات التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها.
م- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ن- أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.