التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3155
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاسئتناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية