التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

أ- يعمل البنك وفق اسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام الشركات. ب- 1-يتم تأسيس البنك من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية على ان يتوليا مجتمعين وضع عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي بما لايتعارض مع احكام هذا القانون. 2- يحدد بمقتضى عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي مقدار رأسماله المصرح به وكيفية زيادته او تخفيضه والمساهمة فيه واي امور اخرى يتطلبها تنظيم عمل البنك بما في ذلك كيفية تشكيل المجلس. ج- لا يعتبر عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي او أي تعديل عليهما نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء وفي التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية. د- يخضع البنك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي عقد تأسيسه ونظامه الاساسي لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 5 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية