التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات انشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. ب- 1-وضع اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسس الاقراض وفق احكام الشريعة الاسلامية وذلك مع مراعاة الاصول المتبعة في العمل المصرفي. 2-وضع اسس استخدام المستفيدين للقروض والتسهيلات الائتمانية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنك. ج- تحديد نسب الفوائد والعمولات و العوائد المالية التي يستوفيها البنك عند تقديم القروض او التسهيلات الائتمانية وفق احكام هذا القانون. د- قبول المنح والوصايا والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. هـ- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال البنك. و- الموافقة على التقرير السنوي للبنك وبياناته المالية وميزانيته العمومية لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها. ز- اقرار الانظمة الداخلية اللازمة لاعمال البنك بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفيه والشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم 0 ح- أي صلاحيات اخرى مقررة للمجلس بمقتضى النظام الاساسي للبنك او قانون الشركات.

الإحالة

المادة 6 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية