الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات انشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
ب- 1-وضع اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسس الاقراض وفق احكام الشريعة
الاسلامية وذلك مع مراعاة الاصول المتبعة في العمل المصرفي.
2-وضع اسس استخدام المستفيدين للقروض والتسهيلات الائتمانية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنك.
ج- تحديد نسب الفوائد والعمولات و العوائد المالية التي يستوفيها البنك عند تقديم القروض او التسهيلات الائتمانية
وفق احكام هذا القانون.
د- قبول المنح والوصايا والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال البنك.
و- الموافقة على التقرير السنوي للبنك وبياناته المالية وميزانيته العمومية لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
ز- اقرار الانظمة الداخلية اللازمة لاعمال البنك بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفيه والشؤون الادارية والمالية
وشؤون اللوازم 0
ح- أي صلاحيات اخرى مقررة للمجلس بمقتضى النظام الاساسي للبنك او قانون الشركات.