الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003
أ- يعمل البنك وفق اسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام الشركات.
ب- 1-يتم تأسيس البنك من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية
على ان يتوليا مجتمعين وضع عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
2- يحدد بمقتضى عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي مقدار رأسماله المصرح به وكيفية زيادته او تخفيضه والمساهمة فيه واي
امور اخرى يتطلبها تنظيم عمل البنك بما في ذلك كيفية تشكيل المجلس.
ج- لا يعتبر عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي او أي تعديل عليهما نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء وفي التاريخ الذي
يحدده لهذه الغاية.
د- يخضع البنك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي عقد تأسيسه ونظامه الاساسي لاحكام قانون الشركات
النافذ المفعول.