التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

أ- يعين للبنك مدير عام متفرغ يكون رئيسا لجهازه التنفيذي ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 2- تمثيل البنك في علاقاته مع الغير. 3- توكيل المحامين للغايات المتعلقة بأعمال البنك وانشطته. 4- أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى قانون الشركات. ب- لا يجوز ان يكون المدير العام او نائبه عضواً في المجلس او عضواً في مجلس ادارة أي بنك او شركة مالية.

الإحالة

المادة 7 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية