التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003

أ- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا دوريا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئـة لابداء الرأي. ب- على المؤسسة ان تأخذ بملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكنا ، واذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات ، فيتم احالة الامر للوزير للبت فيه. ج- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات او معلومات قد تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها.

الإحالة

المادة 12 من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية