التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط المؤسسة بالوزير. ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 4 من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية