الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان
مفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:-
أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلك
التشريعات وبالشروط الواردة فيها0
ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروط
والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزايا
والاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق اوضاعه.