التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3281
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003

أ-1- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئة لابداء الرأي فيه. 2- على المؤسسة ان تأخذ ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكنا ، واذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات ، فيتم احالة الامر للوزير للبت فيه. ب- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات او معلومات تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها.

الإحالة

المادة 12 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية