الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى
العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها 0
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون
له الحق في التصويت.
د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها
وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.