الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية.
ب- المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار في المملكة ورفع
توصياته بشأنها الى الهيئة.
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
هـ- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- قبول الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ز- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في أي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة.
ح- تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ط- اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ي- اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها
الى مجلس الوزراء.
ك- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ل- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
م- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التـشريعات النافذة .
ن- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.