الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي.
2- المدير التنفيذي للهيئة.
3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية.
4- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة.
7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط.
8- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة اثنان منهم يمثلان غرفة صناعة الاردن واثنان يمثلان غرفة تجارة الاردن
على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها.
ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير.
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس
صلاحياته عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته
بذات الطريقة التي عين بها.
هـ- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية
مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان
يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.