التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

أ- يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او اقالة الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1-بناء على قرار من المجلس. 2-بناء على طلب يقدمه للمجلس ما لا يقل عن (20%) من المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب متضمنا جدول اعمال الاجتماع. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. ج- تطبق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) واحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون على اجتماع الهيئة العامة غير العادي. د- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة غير العادي باكثرية لا تقل عن ثلثي اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين0

الإحالة

المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية