الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
أ- يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل
أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او اقالة الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس في أي من الحالتين
التاليتين:-
1-بناء على قرار من المجلس.
2-بناء على طلب يقدمه للمجلس ما لا يقل عن (20%) من المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة
عليهم قبل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب متضمنا جدول اعمال الاجتماع.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين
المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر
الاجتماع ملغى.
ج- تطبق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) واحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون على اجتماع الهيئة
العامة غير العادي.
د- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة غير العادي باكثرية لا تقل عن ثلثي اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين0