التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

احكام انتقالية المادة41- أ- يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس انتقالي مؤلف من:- 1-رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985. 2-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يمارس المجلس الانتقالي صلاحيات المجلس ويمارس رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين صلاحيات الرئيس وفق احكام هذا القانون وذلك الى حين اجراء انتخابات المجلس بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 41 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية