الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
احكام انتقالية
المادة41-
أ- يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس انتقالي مؤلف من:-
1-رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم
(32) لسنة 1985.
2-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يمارس المجلس الانتقالي صلاحيات المجلس ويمارس رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين صلاحيات
الرئيس وفق احكام هذا القانون وذلك الى حين اجراء انتخابات المجلس بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة لا تتجاوز سنة
من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.