التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام هذا القانون ، ان يتقدم بطلب الى لجنة الترخيص للحصول على اجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا على ان تتوافر فيه ما يلي:- أ-الشروط المحددة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) من المادة (22) من هذا القانون. ب- ان تكون لديه خبرة عملية في اعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب او خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون ، على ان تحدد شروط اعتماد هذه الخبرة وطريقة احتسابها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 42 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية