التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

احكام عامة المادة43- أ-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون . 2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين. ب- في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

الإحالة

المادة 43 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية