التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، اذا ارتكب عن قصد او نتيجة اهمال جسيم أيا من الافعال التالية:- أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام باعدادها اثناء مزاولة المهنة. ب- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية