التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها ، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات. 2- اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات. 3- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف باسم ( jo. ) ، وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المركز لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. 5- اصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها وكل ما يتصل بها. 6- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. 7- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بأهداف المركز. 8- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها الوزير. ب- كما يقوم المركز بما يلي:- 1- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للاستراتيجية المقررة. 2- توفير وادارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات اذا كلف بذلك وفقا للاستراتيجية او الخطط والبرامج ، او بقرار من الوزير او بناء على اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية ، على ان يكون التكليف او الاتفاق خطيا ومحددا. 3- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية ، المشار اليها في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون اذا عهد اليه الوزير بذلك.

الإحالة

المادة 8 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية