التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- المساهمة في تطبيق الاستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها. ب- بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني ، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الاحدث والاكثر شمولية وبما يضمن انسياب هذه المعلومات الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ولهذه الغاية تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المركز لبناء هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية