التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة. 2- امين عام وزارة المالية. 3- المدير. 4- مدير في الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة يسميه الوزير. 5- اربعة اشخاص يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بأعمال المركز يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه

الإحالة

المادة 10 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية