التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اقرار الخطط والبرامج التي يعدها المدير لتنفيذ السياسة العامة. ج- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات ووصف الوظائف في المركز المعد من قبل المدير. د- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الجهات الاخرى وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بمن في ذلك الرئيس او المدير. هـ- تأمين الموارد البشرية والمالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها. و- قبول الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ز- اعداد المشروعات المتعلقة بتعديل هذا القانون واعداد الانظمة المتعلقة بمهام المركز ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ط- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ي- تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز وتحديد اتعابه. ك- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه. ل- أي امور اخرى ذات علاقة باهداف المركز يعرضها عليه الرئيس.

الإحالة

المادة 11 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية