التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- يعين للمركز مدير ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية والتنظيمية واوجه انشطته المختلفة والاشراف على حسن سير العمل فيه. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى المجلس لاقراره. 4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والبيانات المالية الختامية. 5- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس ذات علاقة بأهداف المركز. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 13 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية