الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
أ- يعين للمركز مدير ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية والتنظيمية واوجه انشطته المختلفة والاشراف على حسن سير العمل فيه.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى المجلس لاقراره.
4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والبيانات المالية الختامية.
5- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس ذات علاقة بأهداف المركز.
ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.