التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل. ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت لذلك الشخص.

الإحالة

المادة 12 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية